الشيخ فاضل اللنكراني

357

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

القول في النجاسات مسألة 1 : النجاسات إحدى عشر : الأوّل والثاني : البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللّحم ولو بالعارض ، كالجلّال وموطوء الإنسان . أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران ، وكذا غير ذي نفس ممّا ليس له لحم ، كالذباب والبقّ وأشباهما . وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه ، خصوصاً في الخرء . كما أنّ الأقوى نجاسة الخرء والبول من الطير غير المأكول 1 .